الحطاب الرعيني

533

مواهب الجليل

الوضع من عدته ومثله المجبوب . ومثل ذلك ما إذا وطئت المتزوجة باشتباه بعد حيضة من وطئ زوجها وحملت وألحقناه بالثاني على ما قاله ابن الحاجب ، ثم مات زوجها ، فهذه أمثلة لذلك . وظاهر كلام ابن عرفة والتوضيح أن أمثلة ذلك عزيزة ، ولعل المصنف وابن عرفة إنما عز عليهما المثال لأنهما فرضا المسألة في نكاحين أحدهما صحيح والآخر فاسد فتأمله والله أعلم .